العضويات

      أنواع العضوية بجمعيَّة الرائدة النسائيَّة 

أولًا: عضو عامل:

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها  على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة (النساء فقط)، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (٢٠٠) ريال كحد أدنى.

ثانيًا: عضو منتسب
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) عدا شرط السن، ولايحق له حضور اجتماعات الجمعيَّة العمومية ولا الترشح لعضويَّة مجلس الإدارة، ويدفع اشتراكًا سنويًّا مقداره (100) ريال كحدٍّ أدنى.

ثالثًا: عضو شرف
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة ماديَّة كانت أو معنويَّة، ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.


▪︎شروط العضوية:
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.
4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد سدَّد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

▪︎ فقدان العضويَّة:
يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:
▪︎الوفاة.
▪︎الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
▪︎إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4).
▪︎إذا ألحق بالجمعية أضرارًا سواء كانت ماديَّة أو معنويَّة عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
▪︎إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة الماليَّة للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1، 2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
 
▪︎إعادة العضويَّة لمن فقده:
 يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.




العضويات